التفرغ النقابي مطلب له قواعده

أوجب قانون العمل الأردني في المادة 107 منه بموجب القانون المعدل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 والتي أكدت عليها تعديلات القانون المعدل رقم 14 لسنة 2019، أن تضع اللجنة الثلاثية الأسس والمعايير اللازمة لتمكين ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامها بما في ذلك شروط تخفيض ساعات العمل أو تفرغهم للعمل النقابي وتوفير الإمكانات المادية اللازمة لهذه الغاية وذلك مع مراعاة إمكانات المؤسسة وعدد العاملين فيها .

إلا أن اللجنة الثلاثية لم تصدر هذه الأسس لغاية الآن، وعليه فليس هناك من أي سند تشريعي ينظم عملية التفرغ النقابي وقواعدها وإجراءاتها.

وتقوم فكرة التفرغ النقابي في معايير العمل الدولية على قاعدة ضمان تمتع ممثلو العمال بتسهيلات مناسبة في المؤسسات تمكنهم من أداء مهامهم بسرعة وفعالية، وأن يراعى في ذلك حجم المؤسسة وإمكانياتها، وأن لا يؤثر ذلك على سير العمل فيها، وأن يكونوا منتخبين من النقابات وأعضائها، وفي إطار إمكانية أن تحدد القوانين أو الإتفاقيات الجماعية أنواع الممثلين الذين يستحقون هذه الحمايات والتسهيلات. ومن الممكن أن تشتمل التسهيلات الممنوحة لممثلي العمال على منحهم ما يلزمهم من وقت مستقطع ضمن حدود معقولة لأداء مهامهم دون الإنتقاص من أجورهم وحقوقهم الأخرى، كحضور الإجتماعات النقابية والعامة والدورات التدريبية والمؤتمرات وأداء المهام المطلوبة منهم في إطار صلاحياتهم كنقابيين.

وعليه فإن حق التفرغ النقابي ليس مطلقا بل يرتبط بشروط وقواعد يجب أن يتم تنظيمها بالتوافق بين أطراف العمل إما من خلال التشريع أو من خلال اتفاقيات جماعية، وبما يضمن مصالح جميع الأطراف وأن يكون في حدود متطلبات العمل النقابي واحتياجاته.

بيت العمال