المادة 78: واجبات صاحب العمل

أ . يتوجب على صاحب العمل ما يلي:

1.   توفير الإحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه.

2.   توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها وإرشادهم إلى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها.

3.   إحاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وأن يعلق بمكان ظاهر تعليمات وإرشادات توضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق الأنظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشان.

4.   توفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقاً للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.

ب. لا يجوز تحميل العمال أي نفقات تترتب على تنفيذ أو توفير ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

صدر بموجب هذه المادة: 

قرار خاص بوسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسات لسنة 1997، عدد الجريدة الرسمية رقم 4179 تاريخ 16/1/1997.

المادة 79: تعليمات السلامة          

يحدد الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة بتعليمات يصدرها ما يلي:

أ . الإحتياطات والتدابير التي يجب اتخاذها أو توفيرها في جميع المؤسسات أو في أي منها لحماية العمال والمؤسسات من أخطار العمل وأمراض المهنة.

ب. الأجهزة والوسائل التي يجب توفيرها في المؤسسات أو في أي منها لحماية العاملين فيها من أخطار العمل وأمراض المهنة ووقايتهم منها.

ج. الأسس والمعايير الواجب توافرها في المؤسسات الصناعية لضمان بيئة خالية من التلوث بجميع أشكاله والوقاية من الضوضاء والإهتزازات وكل ما يضر بصحة العامل ضمن المعايير الدولية المعتمدة وتحديد طرق الفحص والإختبار الخاصة لضبط هذه المعايير.

صدر بموجب هذه المادة: 

التعليمات الخاصة بحماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل لسنة 1998، عدد الجريدة الرسمية رقم 4286 تاريخ 16/6/1998. 

المادة 80: الوقاية من المواد الخطرة

على صاحب العمل اتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من أخطار الحريق والإنفجارات أو تخزين المواد الخطرة القابلة للإشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير الوسائل والأجهزة الفنية الكافية وذلك وفقاً لتعليمات السلطات الرسمية المختصة.

المادة 81: إدخال المؤثرات العقلية

لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يسمح بإدخال أي نوع من الخمور أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة إلى أماكن العمل أو أن يعرضها فيها كما لا يجوز لأي شخص الدخول إلى تلك الأماكن أو البقاء فيها لأي سبب من الأسباب وهو تحت تأثير تلك المشروبات أو العقاقير.

المادة 82: التقيد بتعليمات الوقاية         

يجب على العمال في أي مؤسسة التقيد بالأحكام والتعليمات والقرارات الخاصة باحتياطات الوقاية والسلامة والصحة المهنية واستعمال الأجهزة الخاصة بها والمحافظة عليها والإمتناع عن أي فعل يحول دون تنفيذ تلك الأحكام والقرارات والتعليمات والإمتناع عن العبث بأجهزة الوقاية والسلامة والصحة المهنية او إلحاق الضرر بها أو إتلافها وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 83: الفحص الطبي الأولي

للوزير بعد استطلاع آراء الجهات المعنية أن يصدر تعليمات يحدد بموجبها كل عمل لا يجوز تشغيل أي شخص فيه قبل إجراء الفحص الطبي عليه للتأكد من لياقته الصحية للقيام بذلك العمل وتنشر التعليمات التي تصدر بمقتضى هذه المادة في صحيفتين محليتين يوميتين وفي الجريدة الرسمية.

صدر بموجب هذه المادة: 

تعليمات الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات لسنة 1999، عدد الجريدة الرسمية رقم 4359 تاريخ 1/7/1999. 

المادة 84: عقوبات الفصل التاسع

أ .  إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام هذا الفصل فللوزير إغلاق المؤسسة أو مكان العمل كليا أو جزئيا أو إيقاف أي آلة فيهما إذا كان من شأن تلك المخالفة تعريض العمال أو المؤسسة أو الآلات للخطر وذلك إلى أن يزيل صاحب العمل المخالفة.

ب.  يشترط أن لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه إنذار إلى صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الإنذار وذلك وفقاً لجسامة المخالفة وخطورتها.

ج. يراعى في حالة إغلاق المؤسسة أو مكان العمل أو إيقاف آلات فيهما عدم الإخلال بحق العمال في تقاضي أجورهم كاملة عن مدة الإغلاق أو الإيقاف.

د. للوزير إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب.

المادة 85: أنظمة الوقاية والسلامة

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة في الأمور التالية:

أ . تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين وواجباتها.

ب. العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال وواجبات أصحاب العمل في توفيرها وكيفية إنشاء الوحدات الطبية المشتركة بين أكثر من مؤسسة وطريقة تمويلها والأجهزة الفنية الواجب توافرها في هذه الوحدات والفحوص الطبية الدورية للعمال.

ج. الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل.

صدر بموجب هذه المادة: 

نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم (7) لسنة 1998، عدد الجريدة الرسمية رقم 4263 تاريخ 16/2/1998. 

نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 42 لسنة 1998، عدد الجريدة الرسمية رقم 4295 تاريخ 1/8/1998. 

نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل رقم 43 لسنة 1998، عدد الجريدة الرسمية رقم 4295 تاريخ 1/8/1998.

تعليمات الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 1999، عدد الجريدة الرسمية رقم 4353 تاريخ 1/6/1999.

تعليمات القطاعات الخاضعة لأحكام نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية لسنة 1998، الصادرة بالإستناد إلى نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم 7 لسنة 1998.