المادة 5: مهام التفتيــش

تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقاً لأحكام هذا القانون.    



المادة 6: واجبات مفتش العمل

يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش أن يوقع تصريحاً مشفوعاً بالقسم بأن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وأن لا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.


المادة 7: أنظمة التفتيــش

تحدد مؤهلات مفتشي العمل ومهامهم وصلاحياتهم ومكافآتهم كما تحدد إلتزامات صاحب العمل تجاههم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

صدر بموجب هذه المادة: 

نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996، عدد الجريدة الرسمية رقم 4101 تاريخ 17/2/1996.


المادة 8: واجبات صاحب العمل

على صاحب العمل أو من ينوب عنه ما يلي:

أ . أن يرسل إشعارا إلى الوزارة أو إلى أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل وأجره وذلك في الشهر الأول من كل سنة.

ب. أن يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الواجب عليه الإحتفاظ بها بما في ذلك سجلات العمال والمتدربين منهم.

صدر بموجب هذه المادة: 

قرار خاص بالسجلات الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها لسنة 2002، عدد الجريدة الرسمية رقم 4568 تاريخ 16/10/2002.


المادة 9: صلاحيات مفتش العمل

أ . يمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك.

ب. للمفتش الطلب من صاحب العمل إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه إنذاراً خطياً بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أو من يفوضه أن يقرر إغلاق المؤسسة لحين ازالة المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها.

ج. تحكم المحكمة على المخالف بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب التقديرية المخففة.