21 Aug
21Aug

فيما يرفع تعديل مرتقب على قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الغرامة على أصحاب العمل المتهربين من تسجيل عمالهم في مظلة الضمان الاجتماعي لتصبح 1000 دينار عن كل عامل، بدلا من 500 دينار، أعاد هذا التعديل إلى الساحة طرح إشكاليات عدة واجهها ملف الحد من التهرب التأميني في الأردن. 

ولعل أولى هذه الإشكاليات عدم تفعيل مؤسسة الضمان لهذا النص تاريخيا، فضلا عن رهن إنفاذ القانون برفع قضية لإثبات حالة التهرب التأميني وليس الاكتفاء فقط بثبوت حالة التهرب من قبل مفتشي “الضمان”.

وهذا يعني أن التعديل المرتقب يجب أن لا يركز فقط على رفع قيمة الغرامة، بل الأهم تسهيل تفعيلها على أرض الواقع، من خلال منح صلاحيات قانونية لمؤسسة الضمان بتطبيقها من دون الحاجة إلى رفع قضية في المحكمة.

وتشير أرقام قديمة صادرة عن “الضمان”، إلى أن حوالي 16 % من المشتغلين في القطاعات المنظّمة، أي ما يقارب 300 ألف عامل غير مشمولين بالضمان، بسبب التهرّب من قِبَل أرباب عملهم.

وتنص المادة 100 من قانون الضمان الاجتماعي المشمولة بالتعديل على: “أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أدلى، بسوء نية، بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق، أو للتهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون”.

“ب- تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.

ج- يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما هو غير وارد في أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة”.

وكانت “الضمان” أعلنت في بيان صدر عن مركزها الاعلامي مساء الخميس الماضي، بأن مشروع تعديل قانونها يرتّب على المنشآت غرامة قدرها (100) دينار عن كل عامل لديها غير مشمول بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة أنه أصبح من غير المقبول في الوقت الراهن أن يبقى أي عامل على أرض الوطن خارج مظلة الضمان، مبينةً حرصها على شمول كافة العاملين كونه ما زالت هناك منشآت تمتنع عن شمولهم، ما استدعى ترتيب مخالفة عليها ضمن مشروع القانون لمنح العمال حقهم بالاستفادة من المزايا والمنافع التأمينية التي يوفرها القانون.

يُشار إلى أن النص الحالي يرتب غرامة قدرها 500 دينار عن كل عامل لم يلتزم صاحب العمل بشموله في الضمان الاجتماعي، فيما الحاجة تؤكد ضرورة أن يتم فرض الغرامة بمجرد ثبوت حالة التهرب عن شمول العامل، وبدون الحاجة إلى رفع قضية في المحاكم.

مدير بيت العمال للدراسات حمادة ابو نجمة يؤكد ان العقوبة الرادعة مطلوبة وضرورية للحد من التهرب، ولكن السبب الرئيسي للتهرب من الشمول المتمثل بارتفاع تكلفة الاشتراكات على العمال وعلى أصحاب العمل، سيبقى قائما وبالتالي فإن فعالية العقوبة وتأثيرها سيكونان محدودين، وسيستمر التهرب، وستزيد العقوبة المشددة هذه في معاناة الفئات الضعيفة من العمال وأصحاب العمل.

وأكد أبو نجمة أنه “كان يفترض ان تكون عملية الإصلاح في إطار شمولي يراعي مختلف أسباب التهرب التأميني وأشكاله، ووجهات نظر المختصين وممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل”.

وكانت ورقة صادرة عن بيت العمال أكدت ضرورة معالجة مشكلة التهرب من الشمول، الذي تقدر الإيرادات المفقودة بسببه، بمبلغ 100 مليون دينار على الأقل سنويا، وأن تتخذ إجراءات فعالة، بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى لشمول الأشخاص الذي يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، وإزالة العقبات التي تحول دون شمولهم مع ضمان حد أدنى من التغطية ضد المخاطر والحالات الطارئة وتوسيعها تدريجياً مع مرور الوقت.

وشددت الورقة على أهمية تخفيض نسبة الاقتطاع/ واصفة إياه بأنه ضرورة حتمية لزيادة أعداد المشمولين، ولتخفيف الكلف على الشركات والعاملين، والحد من التهرب من الشمول.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.