صادر بموجب المادة 106 من قانون الضمان الإجتماعي رقم 1 لسنة 2014

منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5329 صفحة 914 تاريخ 1-5 - 2015

تم تعديله بالنظام المعدل رقم 119 لسنة 2016 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5418 صفحة 4750 تاريخ 1-9-2016

والنظام المعدل رقم 63 لسنة 2019 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5573 صفحة 2903 تاريخ 16- 5- 2019


لتحميل نسخة النظام وتعديلاته نظام الشمول بالتأمينات الإجتماعية للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي رقم 14 لسنة 2015 وتعديلاته

لتحميل نسخة الجريدة الرسمية للنظام الأصلي نظام رقم 14 لسنة 2015

لتحميل نسخة الجريدة الرسمية للنظام المعدل نظام معدل رقم 119 لسنة 2016

لتحميل نسخة الجريدة الرسمية للنظام المعدل نظام معدل رقم 63 لسنة 2019


نظام رقم 14 لسنة 2015

نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي  

وتعديلاته


 المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به اعتبارا من 2015/1/1 .


الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

 المادة (2) :

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

القانون
قانون الضمان الاجتماعي . 
المساعد
مساعد المدير العام المعني .
إدارة الفرع
إدارة فرع أو مديرية منطقة في المؤسسة.
السن
سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى .
المفتش
الموظف المفوض بالتفتيش من المدير العام.
النماذج
الكشوفات الورقية أو الكشوفات الالكترونية المعتمدة من مجلس التأمينات التي تتضمن البيانات الواجب على المنشاة تزويد المؤسسة بها .
نموذج السريان
النموذج المقدم من المنشأة والمعتمد من المؤسسة للمؤمن عليه  الذي يلتحق بالعمل لدى المنشأة وكان له شمول سابق بأحكام القانون .
نموذج الإيقاف
:
النموذج المقدم من المنشأة والمعتمد من المؤسسة للمؤمن عليه الذي يتم إيقاف شموله بأحكام القانون لأي سبب قانوني يوجب إيقاف الاقتطاع عنه .
ضابط الارتباط
:
 صاحب العمل أو الشخص الطبيعي الذي تفوضه المنشأة خطياً لمتابعة أعمالها لدى المؤسسة.
الاشتراك الفعلي
:
اشتراك المؤمن عليه في أحكام القانون من خلال عمله لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون أو من خلال الانتساب بصفة اختيارية ، ولا تعتبر المدد التي يقوم المؤمن عليه بإضافتها لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة اشتراكا فعليا  .
الإعارة
:
اتفاق منشأتين على انتقال المؤمن عليه للعمل بصورة مؤقتة من المنشأة التي يعمل فيها إلى المنشأة الأخرى على أن يتقاضى أجره من المنشأة التي انتقل إلى العمل لديها .
الانتداب
:
اتفاق منشأتين على انتقال المؤمن عليه للعمل بصورة مؤقتة من المنشأة التي يعمل فيها إلى المنشأة الأخرى مع استمرار المنشأة التي انتقل منها في صرف أجره .
المدين
:
المنشأة أو المؤمن عليه أو المتقاعد أو الوريث أو المستحق أو أي شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة يترتب عليها دين لصالح المؤسسة .
المديونية
:
المبالغ المترتبة على المدين للمؤسسة وفقا لأحكام القانون .
لجنة تسوية الحقوق الأولية
:
اللجنة أو اللجان المشكلة وفق أحكام البند (1) من الفقرة (هـ) من المادة (13) من القانون .
لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية
:
اللجنة المشكلة وفق أحكام البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (13) من القانون .
لجنة شؤون الضمان
:
اللجنة المشكلة وفق أحكام البند (3) من الفقرة (هـ) من المادة (13) من القانون .
العامل لحسابه الخاص
الشخص الذي يعمل منفردا في منشأته أو مهنته ولا يعمل تحت إشرافه أي مستخدم .
الشريك المتضامن
الشخص الطبيعي الذي يكون مسجلا بصفته شريكا متضامنا في شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم وفقا لقانون الشركات .
المبلغ إليه
الشخص المعني بالقرار المراد تبليغه أو من يمثله قانونا .
مدة الاعتراض
:
المدة المحددة بموجب أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للاعتراض على القرارات الصادرة عن المؤسسة .
مدة الطعن
:
المدة المحددة بموجب أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للطعن بالقرارات الصادرة عن المؤسسة أمام القضاء .

ب‌. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .


 المادة (3) :

لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام :

أ - تعتمد الوثائق الرسمية التالية لإثبات سن المؤمن عليه أو المستحق أو المعال وفقا للأولويات التالية :ـ

  1. البيانات الواردة من دائرة الأحوال المدنية من خلال وسائل الربط الإلكتروني .
  2. شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة .
  3. البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية للأردني وغير الأردني .
  4. شهادة الولادة الصادرة من خارج المملكة أو جواز السفر لغير الأردني .

ب‌. يعتمد تاريخ الولادة الوارد في شهادة الولادة في حال وجود اختلاف في تاريخ الولادة بين أي وثيقتين .

ج‌. لغايات إثبات الشخصية تعتمد البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة وجواز السفر لغير الأردني أو البطاقة الصادرة عن وزارة الداخلية. 

د‌- لغايات الانتفاع من تأمين الأمومة تعتمد شهادة الولادة أو البيانات الواردة من دائرة الأحوال المدنية من خلال وسائل الربط الإلكتروني لغايات إثبات الولادة .


 المادة (4) :

لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام:

أ‌. تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

ب‌. يكون الشهر ثلاثين يوما . 


المادة (5) :

لغايات التقدم بالاعتراضات أو تسديد المبالغ المستحقة أو تسليم النماذج أو القيام بأي أمر أوجبه القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه تنتهي المواعيد المحددة في أي منها بانتهاء اليوم الأخير المحدد لكل منها وفي حال صادف اليوم الأخير منها عطلة رسمية يمتد الموعد إلى أول يوم عمل لاحق ليوم العطلة وينتهي بانتهائه .


المادة (6) :

أ - على الجهة التي أصدرت القرار وفقاً لأحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تباشر بإجراءات التبليغ وفقاً لأسس التبليغ الواردة في هذا النظام ، أو من خلال أي من إدارات المؤسسة وفروعها لذوي العلاقة .

ب - تكون القرارات الصادرة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه قابلة للاعتراض وفقاً لما يلي :-

  1. قرار مدير إدارة التقاعد أو مدير إدارة الفرع يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية خلال (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
  2. قرار لجنة تسوية الحقوق الأولية يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية خلال (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
  3. قرار لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة شؤون الضمان خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
  4. قرار اللجنة الطبية الأولية يكون قابلاً للاعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.

ج-1- للمدير العام أو من يفوضه الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة عن الجهات المذكورة في الفقرة ( ب) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (90)  تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ ذوي العلاقة.

    2- إذا تم الاعتراض وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة فيشترط على من قام بالاعتراض أن يتنحى عن النظر في الاعتراض على القرار محل الاعتراض. 

 د - تعتبر القرارات الصادرة عن لجنة شؤون الضمان واللجنة الطبية الاستئنافية قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.

هـ- للمدير العام الطلب من اللجنة الطبية الاستئنافية أو لجنة شؤون الضمان بإعادة النظر في أي من القرارات الصادرة عنهما إذا تبين أن هناك بيانات أو بينات جديدة تستدعي ذلك. 

 و- لا يجوز تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة في المؤسسة إلا بعد استنفاد وسائل الاعتراض أو طرق الطعن.


 المادة (7) :

أ - للمدير العام تفويض أي صلاحية ممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي موظف على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.

ب - لمدير إدارة التقاعد ومدير إدارة القضايا والتحصيل ومديري إدارات الفروع تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من الموظفين العاملين لديهم على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.


الفصل الثاني

الاشتراكات والأجر الخاضع للاقتطاع

 المادة (8) :

لغايات شمول المنشأة من غير القطاع العام بأحكام القانون يشترط أن تكون مسجلة رسميا لدى الجهات ذات العلاقة أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل إذا لم تكن مسجلة .


 المادة (9) :

أ . يعتبر الشخص مؤمنا عليه ومشمولا بأحكام القانون إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:

      1. أن يؤدي عملا لدى المنشأة ويتقاضى أجرا مقابل هذا العمل.
      2. أن يكون تابعا لإدارة المنشأة وتوجيهها وإشرافها.

ب. تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون إلزاميا أيا كانت طبيعة عمله أو مدته سواء كان بالتعيين أو بالتعاقد أو بالتكليف أو بأي صورة ومهما كانت طبيعة الأجر أو مسماه أو طريقة قبضه أو آلية احتسابه سواء تقاضاه بناء على العلاقة الوظيفية أو التعاقدية أو التكليف أو بناء على أي سبب يوجب صرفه مقابل عمله.

ج. لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحة أو ضمنا دون تطبيق أحكام هذه المادة وشمول المؤمن عليه بأحكام القانون.

د- تحدد شروط وآليات شمول الشركاء في الشركات وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر عن المجلس لهذه الغاية.

هـ- ‌تحدد آليات وشروط شمول العاملين في العمل المرن وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر عن المجلس لهذه الغاية.

و- 1-  يتم شمول الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة بدون راتب إما بشكل إلزامي أو اختياري.

    2- تعتبر فترات شمول المؤمن عليهم ممن سبق لهم الخضوع لاحكام القانون فترات مقبولة لتطبيق أحكامه شريطة أن لا تكون قد سويت حقوقهم التقاعدية من المؤسسة.

    3- في حال وفاة أي من المؤمن عليهم المذكورين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وتسوية حقوقهم وفقا لأحكام قانون التقاعد المدني بتخصيص راتب الوفاة الطبيعية يتم إلغاء اشتراكاتهم بأحكام  القانون وإعادة الاشتراكات وفقا لما هو متبع في المؤسسة.


 المادة (10) :

تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات عن جميع ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجور إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:

‌أ. العمومية ؛ أي أن تكون المنشأة قد درجت على صرف العلاوة لجميع عمالها أو فئة منهم على أسس موحدة ومقررة دون أن يكون ذلك معتمدا على تقديرها.

‌ب. الثبات ؛ أي أن لا تكون للمنشأة سلطة تقديرية في منح العلاوة أو الحرمان منها بما لا يدع مجالا للشك بأنها أصبحت جزءا من الأجر. ‌

ج. الاستمرارية ؛ أي أن تستقر المنشأة على صرف العلاوة وبصفة مستمرة. ‌

د. الاستحقاق؛ أي مزاولة المؤمن عليه العمل الذي تقرر صرف العلاوة عنه. 


 المادة (11) :

على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا النظام :

‌أ. لا تدخل البنود الواردة أدناه في مفهوم الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع ولا تعتبر جزءا منه :
1. بدل العمل الإضافي أي بدل ساعات العمل الإضافية التي يؤديها المؤمن عليه والتي تزيد على ساعات العمل المقررة وفقا لأحكام قانون العمل النافذ أو أي أنظمة صادرة بهذا الخصوص.
2. المنح السنوية التي تدفعها المنشأة على شكل مبالغ زيادة على الأجر المتفق عليه بمناسبة من المناسبات.
3. الإكراميات والهبات التي يحصل عليها المؤمن عليه من العملاء من مبالغ نقدية لقاء قيامه بخدمتهم ، وتكون مباشرة أو عن طريق المنشأة.
4. بدل التمثيل ؛ أي بدل الذي يصرف للمؤمن عليه الذي يمثل جهة عمله لدى جهة أخرى داخل المملكة أو خارجها.
5. بدل الملابس العيني والنقدي.
6. بدل الطعام العيني.
7. بدل الغربة ؛ أي البدل النقدي الذي يصرف للمؤمن عليه الذي يكلف بالإقامة بصفة مؤقتة خارج المملكة.
8. بدل الضيافة.
9. النسب المئوية التي تمنح للمؤمن عليه في حال تحقيق نسبة محددة من الإيراد والربح باستثناء نسب العمولات التجارية التي تعطى للمؤمن عليه العامل في مجال المبيعات والتحصيل.
10. المكافآت والحوافز التي لا تحمل صفة الثبات.
11. العلاوات والبدلات التي تصرف بصفة مؤقتة خارج المملكة.
12. البدل النقدي عن الإجازات مدفوعة الأجر.
13. بدل تعليم الأبناء.
14. مكافآت أعضاء مجالس الإدارة وهيئات المديرين.
15. بدل عضوية اللجان.
16. بدل تذاكر السفر.
17. بدل غسل الملابس وكيها.
18. مكافآت مقرري اللجان وأمناء سرها ومجالس الإدارة ومجالس الأمناء.
19. بدل الهاتف.

 20. بدل علاوة التعليم الموازي.

 21. علاوة الميدان.

 22.  علاوة البحث العلمي.

‌ب. في حال استخدام المؤمن عليه لسيارة المنشأة أو لسيارته الخاصة لمصلحة العمل بمقابل ، يضاف إلى أجره الخاضع للاقتطاع بدل يعادل بدل الانتقال النقدي الذي يمنح لنظرائه العاملين في المنشأة ممن هم في مستواه الوظيفي ولا يستخدمون سيارات المنشأة أو سياراتهم الخاصة لمصلحة العمل ، وفي حال عدم وجود نظراء له، فللمؤسسة تقدير بدل الانتقال بما لا يتجاوز نسبة (5%) من أجره الخاضع للاقتطاع بعد استبعاد البدل المقابل لاستخدام سيارة المنشأة أو سيارته الخاصة.

‌ج. لا يحول تغيير مسمى العلاوة من المنشأة دون تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عليها إذا ثبت للمؤسسة أن تغيير مسماها جاء خلافا للواقع.

د- على الرغم مما ورد في البند (15) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يعتبر بدل عضوية اللجان جزءاً لا يتجزأ من الأجر الخاضع للاقتطاع إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:-

                 1 - أن يكون عضو اللجنة موظفاً عاماً.

                 2 - أن يكون عضو اللجنة متفرغاً لأعمال اللجنة.

                 3 - أن تكون اللجنة دائمة وورد النص على تشكيلها في أي تشريع معمول به. 

هـ- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.


 المادة (12) :

‌أ. تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة للمؤسسة عن المؤمن عليهم من غير العسكريين لغايات شمولهم بأحكام القانون كما يلي:

1. تأمين إصابات العمل بنسبة (2%) من أجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة.
2. تأمين الأمومة بنسبة (0.75%) من أجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة.
3. تأمين التعطل عن العمل بنسبة (0.5%) من أجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة , و(1%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم العاملين لديها.
4. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتؤدى على النحو التالي :

          أ . (5ر9%) تؤديها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد اعلي الي (11%) بتاريخ 1/1/2017 بزيادة نسبتها (0.5%) في بداية كل سنة.

         ب. (5.75%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد اعلي الي (6.5%) بتاريخ 1/1/2017 بزيادة نسبتها (0.25%) في بداية كل سنة.

         ج. (1%) تؤديها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم العاملين في المهن الخطرة اعتبارا من تاريخ 1/3/2015. ‌

ب. تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية للمؤسسة عن المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل اعتبارا من تاريخ 1/1/2014 على النحو التالي:

 1. تأمين إصابات العمل بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم الشهرية تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

 2. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (13%) تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أجور المؤمن عليهم العسكريين وتزاد بنسبة (1%) في شهر كانون الثاني من كل سنة  لتصل هذه النسبة بحد أعلى إلى  (20%) بتاريخ 1/1/2021.

 3. (5.5%) تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.


 المادة (13) :

يوقف العمل في التخفيض البالغة نسبته (1%) من اشتراكات تأمين اصابات العمل الذي كان قد منح لغير منشآت القطاع العام وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/2020.


المادة (14) :

أ. تحسب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو تلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضاه من أجر خاضع  للاقتطاع في شهر كانون الثاني من كل سنة ولا يؤخذ بأي تعديل يطرأ على هذا الأجر خلال السنة إلا في الحالتين التاليتين:

1. إذا كان التعديل بأثر رجعي اعتباراً من شهر كانون الثاني من السنة ذاتها وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون.
2. إذا كان التعديل على الأجر في القطاع العام مستندا إلى تحويل وظيفة المؤمن عليه من وظيفة دائمة غير مصنفة أو وظيفة بعقد بدرجة وفئة إلى وظيفة بعقد شامل جميع العلاوات أو بالعكس وذلك بموجب   التشريعات النافذة، وفي هذه الحالة تعدل الأجور الخاضعة للاقتطاع بموجب نموذج الإيقاف ونموذج السريان.

ب. تحسب الاشتراكات للمؤمن عليهم الجدد الذين يلتحقون بالعمل لدى المنشأة بعد شهر كانون الثاني على أساس أجورهم الخاضعة للاقتطاع عن كامل الشهر الذي تم التحاقهم فيه بالعمل.

ج . مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من هذا النظام ولغايات احتساب الأجر الخاضع للاقتطاع يشترط ما يلي:

1. أن لا يقل الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع  الذي تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ.
2. أن لا يزيد الحد الأعلى للأجر الشهري الخاضع للاقتطاع الذي تحسب الاشتراكات على أساسه على (3000) دينار للمؤمن عليه الذي التحق بالعمل لأول مرة أو عاد للشمول مجدداً اعتباراً من تاريخ 1/3/2014 أو أي تاريخ يليه على أن يتم ربط هذا الحد بالتضخم في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة .
3. أن لا يزيد الحد الأعلى للأجر الشهري الخاضع للاقتطاع الذي تحسب الاشتراكات على أساسه على خمسة أمثال متوسط الأجور المعتمد من المؤسسة, للمؤمن عليه الذي تم شموله بأحكام القانون لأول            مرة في المدة من 1/5/2010 إلى 28/2/2014 على أن يصبح الحد الأعلى لأجره الخاضع للاقتطاع (3000) دينار وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة اعتباراً من 1/1/2015.

د‌. تستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة الفئات التالية:

1. المؤمن عليه المشمول بأحكام القانون قبل تاريخ 1/5/2010 ولم يتجاوز أجره (5000) دينار شهرياً بحيث يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع  (5000) دينار.
2. المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره (5000) دينار شهرياً قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب الاشتراكات على هذا الأساس على أن لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور.
3. في حال وصول أجر المؤمن عليه الوارد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة يخضع هذا الأجر للزيادة وفقاً للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون.
4. إذا انخفض أجر المؤمن عليه عن الحد الأعلى للأجر الذي كان قد بلغه في الحدود التي أجازها القانون فإنه يحتفظ بحقه في الوصول مجدداً إلى هذا الحد في حال عودة أجره  إلى الارتفاع .


المادة (15) :

لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى الاشتراكات عنه بغض النظر عن الأيام التي عمل بها المؤمن عليه وفقا لما يلي :-

أ - الشهر الذي حدثت فيه إصابة العمل.

ب - الشهر الذي توفي فيه المؤمن عليه خلال خدمته الفعلية المشمولة بأحكام القانون أو الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف الاقتطاع عنه وتوفي خلاله .

‌ج - الشهر الذي استحق فيه المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة أو الشيخوخة الوجوبي أو العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي، ويستثنى من ذلك من انتهت خدماته في اليوم الأول من الشهر . 

د - الشهر الذي أكمل فيه المؤمن عليه السن دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 70 ) من القانون ويستثنى من ذلك من أكمل السن أو انتهت خدماته في اليوم الأول من الشهر.


 المادة (16) :

أ. على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليهم للمؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها. ‌

ب. إذا تأخرت المنشأة عن تسديد الاشتراكات خلال الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها وتزيد على دينار واحد . ‌

ج. على الرغم مما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة تحسب الفوائد عن المؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل لدى المنشأة لأول مرة بعد مرور (60) يوماً من التاريخ الواجب شمولهم في أحكام القانون.


 المادة (17) :

أ‌. في حال احتفاظ المنشأة بالبيانات الواجب عليها تقديمها للمؤسسة, بأي من الوسائل الإلكترونية, تعتمد هذه البيانات وتكون منتجة لآثارها إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:

1. أن تكون محفوظة بالشكل الذي تم به إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواها.
2. أن تكون محفوظة بشكل يُتيح التعرف على المُنشئ والمرسل إليه ووقت وتاريخ إنشائها أو إرسالها أو تسلمها.
 3. أن يقدم المفوض بالتوقيع عن المنشأة تعهدا بأن ما أورده من بيانات الكترونية للمؤسسة صحيحة، وتتحمل المنشأة المسؤولية كاملة عن صحة هذه البيانات ومطابقتها للواقع .

ب‌. تعتبر البيانات المحفوظة لدى المنشأة بأي من الوسائل الإلكترونية, والتي تحصل عليها المؤسسة, حُجة على المنشأة, ويحق للمؤسسة أن تقوم في أي وقت بالتأكد من صحتها وإجراء المطابقة بين هذه البيانات ونسخها الورقية أو بين هذه البيانات والمعلومات التي تحصل عليها المؤسسة ولها الحق في اعتماد البيانات التي تثبت صحتها من خلال التحقيق والتفتيش الذي تجريه المؤسسة.


 المادة (18) :

‌أ. إذا تأخرت المنشأة عن تزويد المؤسسة بالنماذج المعتمدة في المواعيد المحددة في الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون فتدفع غرامة قدرها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه. ‌

ب. في حال عدم قيام المنشأة بتزويد المؤسسة بنموذج الإيقاف لأي من العاملين لديها خلال السنة يعتبر النموذج المعتمد للمؤمن عليهم الذين على رأس عملهم خلال شهر كانون الثاني من السنة التالية، المقدم من المنشأة بمثابة إخطار بانتهاء خدماتهم خلال السنة السابقة لتقديم النموذج وتحسب الغرامة التي قدرها (1%) والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مقدار اشتراكاتهم الشهرية من تاريخ نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم و حتي نهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ‌

ج. في حال ورد للمؤسسة أكثر من نموذج سريان للمؤمن عليه لدى المنشأة ذاتها وفي المنشاة ذاتها دون تزويدها بنموذج الايقاف الواقع بينهما تحسب الغرامة التي قدرها (1%) والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مقدار الاشتراك الشهري عنه من تاريخ نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماته إلى تاريخ نموذج السريان التالي.


 المادة (19) :

أ‌. تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل العاملين لديها أو بعضهم او التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادةً أو نقصاناً بدفع غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات التالية دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة:

1. الاشتراكات التي قامت بتأديتها زيادة على المقرر نتيجة تزويد المؤسسة بأجور أعلى من الأجور الحقيقية.     

2. الاشتراكات التي لم تؤدها نتيجة تزويد المؤسسة بأجور نقل عن الأجور الحقيقة.  

3. الاشتراكات التي لم تؤدها المنشاة نتيجة عدم قيامها بشمول كل العاملين فيها أو بعضهم وفق أحكام القانون.

ب‌. تحسب الغرامة عن أي من المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لما يلي :

 1. ‌في حال ثبوت مخالفة المنشأة لأحكام القانون بموجب التحقيق التفتيش الذي تجريه المؤسسة تحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة إلى  تاريخ تنظيم محضر الضبط والتفتيش.

 2. في حال قيام المنشأة باشعار المؤسسة خطياً بوقوع المخالفة بموجب النموذج المعتمد أو بموجب كتاب وتبين من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أن الإشعار تضمن معلومات صحيحة ومكتملة عن المخالفات لدى المنشأة أو في حال تم اعتماد الإشعار من مدير إدارة الفرع دون تفتيش وفقاً للأسس التي يقرها المجلس تحسب الغرامة على الاشتراكات المستحقة من تاريخ وقوع المخالفة إلى تاريخ الإشعار وبخلاف ذلك تحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة وحتي تاريخ محضر الضبط والتفتيش.

 3.  في حال شمول المنشأة بأحكام القانون بأثر رجعي  من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة تحسب الغرامة من تاريخ شمول المنشأة بأثر رجعي إلى  تاريخ تنظيم محضر الضبط والتفتيش.


 المادة (20) :

أ- للمجلس بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشآت بما لا يتجاوز (70%) من مجموع الغرامات الواردة في المادتين (18) و (19) من هذا النظام بما في ذلك المبالغ الإضافية التي ترتبت على المنشآت قبل تاريخ 1/3/2014  ووفقاً للأسس الصادرة عن المجلس والمنشورة في الجريدة الرسمية.

ب- على الرغم مما ورد في المادتين (18)و (19) من هذا النظام ، لا تترتب أي غرامات في أي من الحالات التالية :-

  1. الفروقات المترتبة بعد صدور قرار عن لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية أو لجنة شؤون الضمان بتقدير الأجور زيادةً أو نقصاناً أو بتغيير صفة شمول المؤمن عليه.
  2.  شمول المنشأة بأحكام القانون بأثر رجعي ونقل بيانات المؤمن عليهم إليها من منشأة سابقة كانت قد استمرت بتزويد المؤسسة بالبيانات بعد تاريخ انقضائها قانوناً .

 المادة (21) :

أ‌. تتكون مديونية المنشأة من أي من المبالغ التالية:

1. الاشتراكات المترتبة على المنشأة والتي تأخرت عن سدادها.
2. فائدة التأخير التي تترتب على المنشأة.
3. الغرامات التي تترتب على المنشأة.
4. المبالغ التي تدفعها المؤسسة للمصاب ويترتب على المنشأة تسديدها للمؤسسة وفقاً لأحكام المادتين (27) و (32) من القانون.
5. أي مبالغ أخرى تترتب على المنشأة بموجب أحكام القانون أو أي تشريع آخر .

ب- في حال قيام المنشأة بدفع جزء من المديونية المترتبة عليها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تسدد وفقا للترتيب التالي :-

  1. المبالغ الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
  2. المبالغ المترتبة على المنشأة الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
  3. المبالغ المترتبة على المنشأة الواردة في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالترتيب من إجمالي هذه المبالغ .

 المادة (22) :

أ‌. إذا تأخرت المنشاة عن تسديد ما مجموعه مستحقات شهرين من مجموع المبالغ الواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام فعلى إدارة الفرع تبليغ المنشاة خطيا بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام .

ب‌. في حال عدم مبادرة المنشاة بتسديد المديونية المترتبة عليها بعد مرور المدة القانونية الواردة في الفقرة (د) من المادة (46) من هذا النظام يتوجب على المؤسسة البدء بإجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النظام .


 المادة (23) :

‌أ.  تعتبر المنشأة مغلقة رسمياً في أي من الحالات التالية:

1. شطب السجل التجاري أو انقضاء المنشأة بشهادة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أو أي من الجهات الرسمية ذات العلاقة وعدم وجود أي ترخيص لها.
2. دمج منشأة في منشاة أخرى وفي هذه الحالة تعتبر المنشأة المندمجة مغلقة رسمياً.
3. اندماج منشأتين أو أكثر وتأسيس منشأة جديدة ناتجة عن الاندماج وفي هذه الحالة تعتبر المنشآت المندمجة مغلقة رسمياً. ‌

ب.  تعتبر المنشأة موقوفة النشاط في أي من الحالات التالية:

1. صدور قرار من الجهات الرسمية المختصة بإغلاق المنشأة لمدة محددة وفي هذه الحالة تعتمد مدة الإغلاق الواردة فيه لغايات اعتبار المنشاة موقوفة النشاط .
2. ثبوت عدم ممارسة المنشأة لأي نشاط بموجب محضر ضبط وتفتيش يتبين من خلاله عدم وجود المنشأة على أرض الواقع في مكان عملها المعروف للمؤسسة من خلال زيارة تفتيشية واحدة.
 3. ثبوت عدم ممارسة المنشأة لأي نشاط على الرغم من وجودها على أرض الواقع  بموجب محضري ضبط وتفتيش من خلال زيارتين تفتيشيتين خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الزيارة الأولى. ‌

ج. لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يتم تحديد تاريخ إغلاق المنشأة أو إيقاف نشاطها من مدير إدارة الفرع. ‌

د. للمؤسسة التحقق من استمرار إيقاف نشاط المنشأة على النحو الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة من خلال الزيارات التفتيشية أو من خلال الجهات الرسمية المختصة.

هـ- إذا تم شطب السجل التجاري للمنشأة قبل تاريخ (16)  من الشهر الذي تم الإغلاق فيه فيتم إغلاق ملف المنشأة من بداية ذلك الشهر ، إلا إذا وقعت إحدى الحالات التي وردت في المادة (15) من هذا النظام فيتم إغلاق ملف المنشأة في نهاية ذلك الشهر الذي حصلت فيه أي منها .

و- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستمر شمول المنشأة العاملة والعاملين فيها والتي تم شطب سجلها التجاري أو وفاة مالكها سابقاً واستمرت بتوريد الكشوفات المالية للمؤسسة ويوجد لديها رخصة مهن سارية المفعول .


 المادة (24) :

أ‌. يوقف احتساب فوائد التأخير عن الاشتراكات المستحقة على المنشأة من تاريخ صدور قرار التصفية الإجبارية.

ب‌. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم الذين استمروا في العمل أو التحقوا به بعد صدور قرار التصفية.


 المادة (25) :

أ- في حال قيام العامل بالعمل لدى أكثر من منشأة يتم شموله وفقاً لما يلي :-

 1 - إذا كان التحاق المؤمن عليه بالعمل في القطاع الخاص لدى أكثر من منشأة قد وقع في تواريخ مختلفة فيتم اعتماد شموله في المنشأة التي التحق بالعمل فيها أولاً بغض النظر عن مقدار أجره .

2 - إذا كان التحاق المؤمن عليه بالعمل في القطاع الخاص لدى أكثر من منشأة قد وقع في التاريخ ذاته فيتم اعتماد شموله في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى .

ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على العاملين لدى أكثر من منشأة في القطاع العام .

ج- إذا كان المؤمن عليه يعمل في منشأة في القطاع العام ومنشأة أخرى في القطاع الخاص في الوقت ذاته فيتم اعتماد شموله في منشأة القطاع العام بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل .

د- على الرغم مما ورد في هذه المادة للمؤسسة شمول المؤمن عليه الذي يعمل في أكثر من منشأة بتأمين اصابات العمل بموجب تعليمات تنفيذية تصدر عن المجلس لهذه الغاية .

هـ- تسوى حقوق المؤمن عليهم ممن تم شمولهم بشكل مزدوج وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة شريطة أن لا تكون قد تمت تسوية حقوقهم لغاية تاريخ نفاذ هذا النظام المعدل ، وذلك بإعادة المبالغ للمؤمن عليهم المقتطعة منهم وعنهم عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند طلبها وفقاً لقواعد الشمول المبينة في هذه المادة .


 المادة (26) :

‌أ. تعتمد القواعد التالية لغايات اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو حصوله على إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره:

1. يستمر اشتراك المؤمن عليه في أحكام القانون خلال مدة تعطله الناشئة عن إصابة العمل، ويوقف اشتراكه في الحالات التالية:-

أ - إغلاق المنشأة رسمياً أو وقف نشاطها .

ب - استقالته أو انتهاء خدماته حكماً أو التحاقه بعمل جديد . 

2. يوقف اشتراك المؤمن عليه في حال إعارته من خلال المنشأة المعار منها على أن يتم شموله في المنشأة المعار إليها إذا كانت مشمولة بأحكام القانون.
3. يستمر اشتراك المؤمن عليه في حال انتدابه من خلال المنشأة المنتدب منها وتؤدى الاشتراكات في هذه الحالة عن كامل الأجر الخاضع للاقتطاع الذي يتقاضاه من تلك المنشأة .
4. يستمر اشتراك المؤمن عليه من خلال المنشأة التي قامت بإيفاده في بعثة علمية أو منحته إجازة دراسية مدفوعة الأجر داخل المملكة أو خارجها وتؤدى الاشتراكات عن كامل الأجر الخاضع للاقتطاع الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على هذه الإجازة باستثناء المؤمن عليه الذي تتغير صفته من موظف ليصبح طالبا.
5. يستمر اشتراك المؤمن عليه من خلال المنشأة التي وافقت على منحه إجازة تفرغ علمي منها وتؤدى الاشتراكات عن كامل الأجر الخاضع للاقتطاع الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على هذه الإجازة.
6. يوقف اشتراك المؤمن عليه في أحكام القانون في أثناء إجازته المرضية غير مدفوعة الأجر.

‌ب. يراعى عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة الزيادة السنوية على اجر المؤمن عليه في حال استحقاقه لها. ‌

ج. يبقى اجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع دون تخفيض في حال كف يده عن العمل أو انطبقت عليه أي من الحالات الواردة في البنود (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو حصوله على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.


 المادة (27) :

‌أ. لا يجوز منح المنشأة كتاب براءة ذمة لغايات بيعها أو نقل ملكيتها أو شطب تسجيلها إلا بعد قيامها بتسديد المبالغ المترتبة عليها للمؤسسة نقدا أو بموجب شيك مصدق. ‌

ب. لا يجوز منح المنشأة كتاب عدم ممانعة من الحصول على رخصة مهن أو تجديدها إلا بعد تسوية أمورها المالية بالتسديد النقدي أو بموجب شيك مصدق أو بتقسيط المبالغ المترتبة عليها .

‌ج. لا  يجوز منح المنشأة كتابا رسميا لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات يبين المبالغ المترتبة عليها إلا يعد قيامها بتسديد كامل المبالغ المترتبة عليها للمؤسسة نقدا أو بموجب شيك مصدق عن المدة المطلوبة في الكتاب، شريطة قيام المنشأة بتسوية باقي المبالغ المترتبة عليها للمؤسسة عن المدد اللاحقة ان وجدت بالتسديد النقدي أو بتقسيط هذه المبالغ.

‌د. لا يجوز منح المنشأة أي كتب رسمية أو كشوفات أو بيانات صادرة عن المؤسسة لتقديمها للجهات الرسمية غير الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة إلا بعد قيامها بتسوية أمورها المالية بالتسديد النقدي أو بموجب شيك مصدق أو بتقسيط المبالغ المترتبة عليها للمؤسسة.

هـ. وتبقى الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة سارية المفعول مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إصدارها باستثناء الكتب الرسمية الممنوحة للمدارس الخاصة والجامعات التي تبقى سارية المفعول مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.

و‌. يصدر مدير إدارة الفرع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل .


الفصل الثالث

الانتساب بصفة اختيارية للاردنيين

 المادة (28) :

لمقاصد هذا الفصل:

أ . تعني كلمة (التامين) حيثما وردت فيه (تامين الشيخوخة والعجز والوفاة ) .

ب. تعني عبارة (متوسط الاجور) حيثما وردت فيه (المتوسط الوارد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (90) من القانون) .


 المادة (29) :

لغايات انتساب الشخص الطبيعي بصفة اختيارية إلى التأمين يشترط في مقدم الطلب لذلك ما يلي:

‌أ. أن يكون أردني الجنسية.

ب. أن لا يكون مشمولاً بصفة إلزامية أو من الواجب شموله بأحكام القانون بهذه الصفة . ‌

ج. أن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره على الأقل .

‌د. أن لا يكون قد أكمل السن عند طلبه الانتساب لأول مرة.

هـ. أن لا تكون حقوقه قد سويت باستحقاقه أياً من المنافع التأمينية التالية:

1. راتب تقاعد الشيخوخة.
2. راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
3. راتب التقاعد المبكر.
4. راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
5. راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
6. صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله السن أو تجاوزها.
7. صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون ولم يعد للشمول بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله السن. 


 المادة (30) :

أ. للمؤمن عليه الذي أوقف الاقتطاع عنه لأي سبب كان دون إكماله السن أو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته لإكماله السن أو تجاوزها طلب الانتساب بصفة اختيارية إلى التأمين لغايات استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

ب. للمؤمن عليه خلال ستة أشهر من تاريخ إكمال السن وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، الاستمرار في الشمول بصفة اختيارية بالتأمين ، حتى سن (65) للذكر وسن (60) للانثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة واستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.


 المادة (31) :

يقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية في أي فرع من فروع المؤسسة سواء داخل المملكة أو خارجها أو أي جهة أو وسيلة يعتمدها المدير العام لهذه الغاية.


 المادة (32) :

أ - يعتبر مقدم الطلب مشمولا بأحكام التأمين من بداية الشهر الذي قدم فيه الطلب شريطة موافقة المؤسسة على الانتساب بصفة اختيارية .

ب - على المؤمن عليه تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لتاريخ الشمول وبخلاف ذلك يعتبر الطلب ملغى.

ج - للمدير العام بناء على تنسيب المساعد اعتماد الانتساب بصفة اختيارية للمؤمن عليه الذي يتأخر عن تسديد القسط الاول أو يقوم بتسديد جزء منه اذا تبين أن هنالك ظروفا خاصة حالت دون قيام المؤمن عليه بتسديد قيمة القسط الاول كاملا أو أن التأخير لم يكن ناجما عن خطأ منه مع قيامه بتسديد عدد من الدفعات.


 المادة (33) :

مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (14) من هذا النظام:
أ‌.1-  يحدد صاحب طلب الانتساب بصفة اختيارية الذي يتم شموله بالتأمين لأول مرة الأجر الشهري الذي تؤدى عنه الاشتراكات شريطة أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للاجور المعتمد وفق قانون العمل وان لا يزيد هذا الأجر على الحد الأعلى المبين تاليا :

سن مقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية بتاريخ تقديم الطلب

الحد الأعلى للاجر الشهري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات

من (50) سنة فأعلى  

متوسط الاجور مضروبا في (0.9)

من (45) سنة إلى أقل من (50) سنة  

متوسط الأجور

من (40) سنة إلى أقل من (45) سنة 

متوسط الأجور مضروباً في (1.5)

من (35) سنة إلى أقل من (40) سنة

متوسط الأجور مضروباً في (2)

من (30) سنة إلى أقل من (35) سنة

متوسط الأجور مضروباً في (2.5)

أقل من (30) سنة

متوسط الأجور مضروباً في (3)

 

2 - لغايات تحديد الحد الاعلى للأجر الشهري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات يتم اعتماد متوسط الاجور بتاريخ الشمول.

ب- يحق لمقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية ممن سبق شموله بأحكام القانون اختيار الأجر الشهري الذي يتم الاشتراك على أساسه في التأمين شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في قانون العمل ووفقاً لأي من الأسس التالية :-

1 - على أساس أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند إيقاف الانتساب بصفة اختيارية .

2 - على أساس أجره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بعد زيادته بنسبة تحدد وفقاً لأسس يصدرها المدير العام لهذه الغاية على أن لا تتجاوز هذه الزيادة (10% ) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز عشر زيادات . 

3 - على أساس أجر أقل من أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل، على أن يتم التخفيض لمرة واحدة شريطة أن لا يكون المؤمن عليه قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى وأن لا يقل هذا الأجر عن (80%) من أجره الأخير .

ج-  في حال زيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل يتم تعديل أجر المؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية والذي يقل أجره عن هذا الحد إلى الحد الأدنى الجديد اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من السنة التالية لقرار الزيادة إذا كان سريان القرار خلال السنة واعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من السنة ذاتها إذا كان سريان القرار في هذا الشهر .


 المادة (34) :

أ. مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (14) من هذا النظام ، للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة تحدد وفقاً للتعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن لا تتجاوز هذه الزيادة  (10%) سنوياً ، ويحق له إلغاء تجديد الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها .

ب. يقدم طلب الزيادة أو الإلغاء اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من كل سنة وحتى الخامس عشر من شهر شباط ، وفي حال تقديم الطلب خارج هذه المدة يتم إلغاء الزيادة أو ادخالها علي اجر المؤمن عليه اعتباراً من شهر كانون الثاني من السنة التالية للسنة التي قدم فيها الطلب على أن يكون المؤمن عليه مشتركاً خلالها .


 المادة (35) :

أ‌. يوقف الانتساب بصفة اختيارية في أي من الحالات التالية :

1. التحاق المؤمن عليه بعمل مشمول بأحكام القانون وفي هذه الحالة يتم إيقاف الانتساب من بداية الشهر الذي تم شموله فيه بأحكام القانون بصفة إلزامية شريطة أن يكون ملتزماً بتسديد المبالغ المترتبة عليه للمؤسسة  وبخلاف ذلك يتم إيقاف الانتساب اعتباراً من بداية الشهر الذي لم يتم تسديد الاشتراك عنه وفي حال قيامه بتسديد الاشتراكات والفوائد المستحقة ضمن المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة يتم تعديل تاريخ الإيقاف إلى نهاية الشهر الذي سددت عنه المبالغ المستحقة.

2.  تخلف المؤمن عليه عن تسديد مستحقات اثني عشر اشتراكاً بما فيها فوائد التأخير وفي هذه الحالة يتم إيقاف الانتساب اعتباراً من بداية الشهر الذي لم يتم تسديد الاشتراك عنه .

3. بناء على طلب المؤمن عليه وفقا لما يلي :

        أ‌. من بداية الشهر الذي يقدم فيه طلب الايقاف ؛ إذا تقدم به في اليوم الخامس عشر أو قبله من الشهر وكان قد سدد اشتراك الشهر السابق بخلاف ذلك يتم إيقاف الانتساب اعتباراً من بداية الشهر الذي لم يتم تسديد الاشتراك عنه .
       ب‌. في نهاية الشهر الذي يقدم فيه الطلب ؛ إذا تقدم به في اليوم السادس عشر أو بعده من الشهر وكان قد سدد اشتراك الشهر السابق وبخلاف ذلك يتم إيقاف الانتساب اعتبارا من بداية الشهر الذي لم يتم تسديد الاشتراك عنه .

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (37) من هذا النظام , يجوز للمؤمن عليه الذي أوقف اشتراكه في التأمين بصفة اختيارية أن يعود للانتساب بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا الفصل .

ج. يعتبر تاريخ تقديم المؤمن عليه بطلب إيقاف الانتساب الاختياري بمثابة تاريخ انتهاء الخدمة لغايات تطبيق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (64) من القانون .

د- للمدير العام بناء على تنسيب المساعد اعتبار الانتساب بصفة اختيارية مستمرا للمؤمن عليه الذي تم إيقاف انتسابه الاختياري اذا تبين أن هناك ظروفا خاصة حالت دون قيام المؤمن عليه بتسديد المبالغ المترتبة عليه وفي الاحوال جميعها يجب أن لا تزيد مدة تخلفه عن التسديد على (24) شهرا اذا كان على قيد الحياة أو (60) شهرا اذا كان متوفى وشريطة قيامه أو قيام المستحقين عنه بتسديد كامل  المبلغ والفوائد المترتبة عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار.


المادة (36) :

يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى عنه الاشتراكات في أي من الحالات التالية:

‌أ. الشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع عن المؤمن عليه بسبب إكماله السن أو استكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي .

‌ب. الشهر الذي تثبت فيه حالة عجز المؤمن عليه الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال انتسابه بصفة اختيارية . ‌

ج. الشهر الذي توفى فيه المؤمن عليه خلال انتسابه بصفة اختيارية أو الشهر الذي أوقف الإقتطاع فيه وتوفى خلاله .


 المادة (37) :

لا يحق لمن خصص له راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الانتساب بصفة اختيارية للتأمين حتى وان عاد صاحب هذا الراتب إلى الشمول بأحكام القانون بصفة إلزامية من خلال منشأة بعد حصوله على هذا الراتب.


 المادة (38) :

‌أ. إذا  كان المؤمن عليه غير الأردني منتسبا الى التامين بصفة اختيارية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 فيحق له الاستمرار في الانتساب بهذه الصفة.

‌ب. اذا كان المؤمن عليه الأردني منتسبا إلى التامين بصفة اختيارية وفقاً لأحكام القانون فيحق له الاستمرار في الانتساب بهذه الصفة ولو فقد الجنسية الاردنية أو تنازل أو تخلى عنها بعد ذلك. ‌

ج. اذا اوقف الاقتطاع عن المؤمن عليه المنتسب إلى التامين بصفة اختيارية وفق أحكام  الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لأي سبب من الأسباب فلا يحق له العودة للانتساب بهذه الصفة.


 المادة (39) :

يصدر مدير إدارة الفرع القرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.


الفصل الرابع

شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم

 المادة (40) :

لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة (صاحب العمل ومن حكمه) حيثما وردت فيه (العامل لحسابه الخاص وصاحب العمل والشريك المتضامن ومالك المؤسسة الفردية الذين يعملون في منشاتهم).


 المادة (41) :

أ - يتم شمول صاحب العمل ومن في حكمه بجميع التأمينات المطبقة بموجب أحكام القانون ، في الشهر الذي يبادر فيه للشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش على أن يتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوماً فأكثر في الشهر نفسه ، وفقاً للشروط التالية:-

    1 - أن يكون عاملاً في منشأته المرخصة أو المسجلة وفق التشريعات النافذة أو أن يثبت عمله من خلال محضر الضبط والتفتيش بأنه يعمل منفرداً في منشأته وليس لديه عامل أو أكثر .

    2 - أن يكون قد أكمل (16) سنة من عمره .

    3 - أن لا يكون قد أكمل السن في حال شموله بأحكام القانون لأول مرة .

    4 - أن لا يكون قد استحق أياً من المنافع التأمينية التالية :-

            أ - راتب التقاعد المبكر .

            ب - راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم .

            ج-  تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله السن أو تجاوزها .

            د-   تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون ولم يعد مشمولاً بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله السن .

ب- اذا كان صاحب العمل ومن في حكمه يخضع لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة فلا يلزم بالشمول بأحكام القانون ويحق له في هذه الحالة الانتساب بصفة اختيارية إذا كان أردنياً.

ج- اذا كان صاحب العمل ومن في حكمه يتقاضى راتب تقاعد مدني أو عسكري بموجب التشريعات النافذة فلا يلزم بالشمول بأحكام القانون ويحق له الشمول في هذه الحالة من خلال منشأته بناءً على طلبه .

د - اذا امتلك صاحب العمل ومن في حكمه أكثر من منشأة وثبت عمله في كل منها فلا يجوز له الشمول الا في منشأة واحدة ويحق له في هذه الحالة تحديد المنشأة التي يرغب في الشمول من خلالها وذلك عند شموله بأحكام القانون لأول مرة .

هـ- يتم إيقاف شمول المؤمن عليه بصفته صاحب عمل ومن في حكمه في أي من الحالات التالية :-

  1. انسحابه من المنشأة أو إغلاقها رسمياً أو إيقاف نشاطها.
  2. إقرار بأنه أصبح لا يعمل في المنشأة أو انتهاء تفويضه في الأمور الإدارية، شريطة وجود عامل أو أكثر في المنشأة لديه.
  3. إكماله السن وعدم رغبته في الاستمرار في الشمول.
  4. التحاقه بعمل لدى القطاع العام أو إحدى الشركات المساهمة العامة أو احدى الشركات التي تملكها أو تساهم بها الحكومة.
  5. انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي على حالته بقرار صادر عن المرجع الطبي.
  6. وفاته.

 المادة (42) :

تلتزم المنشأة بتأدية كامل الاشتراكات والمبالغ الشهرية الناتجة من شمول صاحب العمل ومن في حكمه ويكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن سداد هذه الإشتراكات.


 المادة (43) :

لغايات تحديد الأجر الخاضع للإقتطاع لصاحب العمل ومن في حكمه تطبق أحكام المادتين (33) و الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا النظام.


 المادة (44) :

‌أ. لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل على صاحب العمل ومن في حكمه تعتمد ساعات العمل لمدة (12) ساعة في اليوم الواحد على أن لا تزيد عن (72) ساعة في الأسبوع.

‌ب. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يُحدد صاحب العمل ومن في حكمه ساعات دوامه وساعات الراحة وأيام العطل وأيام الإجازات ، عند شموله لأول مرة بأحكام القانون ويجوز له التقدم بطلب لتغيير أي منها على أن يعتمد التغيير اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديمه بالطلب. ‌

ج. تطبق الأحكام المتعلقة بالتفتيش المنصوص عليها في هذا النظام لغايات التفتيش والتحقق من تطبيق أحكام القانون على صاحب العمل ومن في حكمه.


 المادة (45) :

أ - يجوز لصاحب العمل ومن في حكمه إيقاف اشتراكه في منشأته المشمول من خلالها بهذه الصفة ، بحيث يتم شموله من خلال منشأة أخرى يمتلكها أو يمتلك جزءاً منها ويعمل فيها ويتم شموله في هذه الحالة اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ تقدمه بطلب لهذه الغاية .

ب- إذا امتلك المؤمن عليه العامل منشأة أو جزءاً منها وأصبح يعمل فيها بصفته صاحب عمل فيبقى في هذه الحالة مشمولاً من خلال المنشأة التي يعمل فيها بصفته عاملاً.

ج - لغايات تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه يتم إيقاف اشتراكه بأحكام القانون من خلال منشأته ، وتعتبر استمارة الإيقاف بمثابة انتهاء خدمة.

د - يستمر شمول صاحب العمل ومن في حكمه كعامل حتى تاريخ 1/1/2015 ومن هذا التاريخ يتم شموله كصاحب عمل ومن في حكمه.

هـ - للجنة تسوية الحقوق الاستئنافية إعادة النظر في قرارات شمول أصحاب العمل ومن في حكمهم التي صدرت قبل تاريخ سريان هذا النظام وفقاً لأسس يصدرها المدير العام لهذه الغاية. 

و - لا يجوز صرف الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه إلا بعد تسديد المديونية المترتبة على المنشأة أو المنشآت التي يملكها نقداً أو تقسيطا .

ز - يصدر مدير إدارة الفرع المعني أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.


   الفصل الخامس

تحصيل المبالغ المستحقة وتقسيطها للمؤسسة

 المادة (46) :

‌أ. في حال تأخر المنشأة عن تسديد المبالغ المترتبة عليها وفقاً لأحكام المادة (22) من هذا النظام تتولى إدارة الفرع إشعار المنشأة بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام.
‌ب. على الرغم مما ورد في أحكام المادة (22) من هذا النظام تتولى إدارة الفرع إشعار المنشأة التي تأخرت عن تسديد المبالغ المترتبة عليها للمؤسسة بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام دون النظر لمجموع المبالغ المترتبة عليها في حال إيقاف نشاطها أو إغلاقها رسمياً. ‌

ج. تتولى إدارة الفرع أو أي إدارة من إدارات المؤسسة ذات العلاقة بتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة إشعار المدين من غير المنشآت فور ترتب المديونية عليه وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام. ‌

د. يصدر المدير العام بناءً على تنسيب المساعد المستند إلى توصية مدير إدارة القضايا والتحصيل, قرار الحجز بحق المدين الذي لم يلتزم بتسديد المبالغ المترتبة عليه للمؤسسة بعد(30) يوماً من اليوم التالي لتبلغه الإشعار وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها هذا النظام.


 المادة (47) :

على إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة عند تبلغها بإعلان إفلاس أي منشأة أو وضعها تحت التصفية, المباشرة بإجراءات إدراج مديونية المؤسسة في جدول دائني المنشأة ومتابعة كافة الإجراءات لغايات تحصيلها.


 المادة (48) :

يتم رفع إشارة الحجز الصادر بحق المدين كلياً عند تسديده كامل المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة نقداً أو بموجب شيك مصدق بقرار من مدير الإدارة المعنية بالتحصيل أو من يفوضه بذلك.


 المادة (49) :

للمدير العام أو من يفوضه:

‌أ. تأجيل إجراءات الحجز عند قيام المدين بتقسيط المديونية المترتبة عليه للمؤسسة.

‌ب. رفع إشارة الحجز عن بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين عند قيامه بتقسيط المديونية المترتبة عليه للمؤسسة. ‌

ج. رفع إشارة الحجز عن حسابات المدين لدى البنوك في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة من غير حسابات البنوك محجوزاً عليها شريطة قيام المدين بتسوية أموره المالية بتقسيط المديونية المترتبة عليه.


 المادة (50) :

أ - للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة لها على المنشآت بفائدة تقسيط نسبتها (9%) سنوياً .

ب - لمجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير العام ولظروف مبررة تخفيض نسبة فائدة التقسيط لكافة المنشآت لمدة محددة وبما لا يقل عن نسبة ( 5% ). 

ج - للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة لها على المنشآت على النحو التالي :-

  1. لمدير إدارة الفرع المعني تقسيط المبالغ التي لا تتجاوز (200000) مائتي ألف دينار ولمدة لا تتجاوز (60) شهراً على أن لا تقل نسبة الدفعة الأولى عن (20%) من قيمة المبالغ المستحقة .
  2. للمساعد تقسيط المبالغ التي لا تتجاوز (500000) خمسمائة ألف دينار ولمدة لا تتجاوز (120) شهراً على أن لا تقل نسبة الدفعة الأولى عن (5%) من قيمة المبالغ المستحقة .
  3. للمدير العام تقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة وللمدة التي يحددها كما له الحق في تحديد مقدار الدفعة الأولى وفقاً لما يراه مناسباً .

د - للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة، بفائدة تقسيط نسبتها (5%) سنوياً وفقاً للصلاحيات التالية:-

  1.  لمدير إدارة الفرع أو أي إدارة من إدارات المؤسسة ذات العلاقة بتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة لمدة لا تتجاوز (60) شهراً.
  2. للمساعد لمدة لا تتجاوز (120) شهراً.
  3. للمدير العام للمدة التي يراها مناسبة.

 المادة (51) :

مع مراعاة ما ورد في المادة (50) من هذا النظام :

أ - لا يجوز إجراء عملية تقسيط جديدة لأي مدين لديه عملية تقسيط سارية المفعول .

ب - للمساعد بناءً على تنسيب مدير إدارة الفرع أو الإدارة المعنية الموافقة على إعادة جدولة الرصيد المتبقي من عملية تقسيط سارية المفعول بإضافة المبالغ المستحقة لاحقاً إلى ذلك الرصيد للمرة الأولى والثانية .

ج -  للمدير العام بناءً على تنسيب المساعد الموافقة على إعادة جدولة الرصيد المتبقي من عملية تقسيط سارية المفعول بإضافة المبالغ المستحقة لاحقاً إلى ذلك الرصيد للمرة الثالثة والرابعة .

د - لمدير إدارة التقاعد الموافقة على إعادة جدولة المبالغ المستحقة على المدين من غير المنشآت ، مع مراعاة المدد المحددة في البند ( 1 ) من الفقرة ( د ) من المــادة ( 50 ) من هذا النظام .

هـ -  يجوز لمدير إدارة الفرع المعني قبول (9) شيكات أو كمبيالات شهرية حدا أعلى لا تتجاوز مدة استحقاقها تسعة أشهر لجميع الأقساط للمنشأة التي تراكمت عليها مبالغ للمؤسسة وليس لها عملية تقسيط سارية المفعول أو المنشأة الملتزمة بعملية تقسيط سارية المفعول وتراكمت عليها مبالغ أخرى بعد ذلك ويستمر احتساب فائدة التأخير في أي من هاتين الحالتين على النحو الوارد في الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون على تلك المبالغ.

و -1- على إدارة الفرع تحويل الشيكات المعادة من البنك والكمبيالات غير المسددة إلى إدارة القضايا والتحصيل خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ إعادة الشيك دون صرفه أو من تاريخ استحقاق الكمبيالة غير المسددة، وعلى إدارة القضايا والتحصيل وفي حال عدم تسديد هذه الشيكات والكمبيالات خلال مدة (14) يوم عمل أن تقوم بتسليم الشيكات والكمبيالات إلى محامي المؤسسة.

     2- على محامي المؤسسة المباشرة بالإجراءات القانونية والقضائية لتحصيل قيمة الشيكات المعـــادة والكمبيـــالات غير المســـددة خــــلال مــدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تسليمها له.

ز - في حال قيام الجهة المدينة بتسديد قيمة الشيك المعاد أو الكمبيالة المستحقة وغير المسددة نقداً أو بشيك مصدق قبل صدور قرار قضائي بحقها تحسب الفائدة على الشيك أو الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد بغض النظر عن أصل تلك المبالغ على النحو التالي:-

  1. إذا كان أصل الشيك دفعة على حساب الاشتراكات فتحسب الفائدة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون.
  2. إذا كان أصل الشيك أو الكمبيالة ناتجاً من عملية تقسيط فتحسب الفائدة بنسبة (9%) سنوياً.
  3. إذا كان أصل الشيك أو الكمبيالة ناتجاً من مبالغ مصروفة دون وجه حق فتحسب وفقا للنسب الواردة في المادة (53) من هذا النظام.

ح - إذا قامت الجهة المدينة بتسوية قيمة الشيكات أو الكمبيالات المتعلقة بالتقسيط قبل موعد استحقاقها فيتم إلغاء الفوائد المحسوبة عن المدة المتبقية من عملية التقسيط إذا تمت التسوية بالتسديد النقدي ويعاد احتساب الفوائد على التقسيط الجديد في حال إعادة الجدولة.


 المادة (52) :

‌أ. تلتزم المنشأة حال موافقة المؤسسة على التقسيط بتقديم شيكات بنكية أو كمبيالات أو كفالة بنكية بالمبالغ المستحقة عليها للمؤسسة. ‌

ب. يجوز تقسيط المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة دون الزامه بتقديم شيكات بنكية أو كمبيالات  وفقاً لأسس يضعها المدير العام. ‌

ج. تستثنى منشآت القطاع العام من تقديم كفالة بنكية أو شيكات بنكية أو كمبيالات بالمبالغ المستحقة عليها والتي يتم تقسيطها شريطة قيامها بإبرام اتفاقية تقسيط مع المؤسسة.

د- يجوز قبول تقسيط المبالغ المستحقة على البلديات والشركات المساهمة العامة بموجب كتاب التزام ، شريطة تقديم رهن عقاري من الدرجة الأولى بما لا يقل عن قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة.


 المادة (53) :

‌أ. تفرض غرامة بنسبة (5%) سنوياً على المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة والمصروفة دون وجه حق وتحسب وفقاً لما يلي:

1. من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة وذلك للمبالغ المصروفة دون وجه حق لصاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو أي من المستحقين.

 2. من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة وذلك للمبالغ المصروفة دون وجه حق للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وبدل الأمومة وأي مبالغ أخرى يتم صرفها دون وجه حق.

‌ب. على الرغم مما ورد  الفقرة (أ) من هذه المادة ، تفرض غرامة بنسبة (9%) سنوياً على راتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المصروفة دون وجه حق لصاحب الراتب الذي يعود للعمل خلافاً لأحكام الفقرتين (د) و (و) من المادة (85) من القانون ، وتحسب الغرامة في هذه الحالة وفق أحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج. للجنة شؤون الضمان الغاء الفوائد والغرامات المترتبة على المدين من غير المنشأة إذا ثبت لها أن المبالغ التي تم صرفها لم تكن ناتجة من خطأ المستفيد أو مسؤوليته.


  الفصل السادس 

التفتيش

المادة (54) :

على المنشأة الالتزام بما يلي:

‌أ. تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش لأداء مهامه والسماح له بالدخول إلى المنشأة أو أي مكان عمل تابع لها خلال أوقات عملها. ‌

ب. تمكين المفتش من الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الإلكترونية التي تبين أعداد العاملين وأجورهم وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والتحقق من التزام المنشأة والمؤمن عليهم بمعايير السلامة والصحة المهنية والحصول على نسخ من الوثائق اللازمة لذلك. ‌

ج. تمكين المفتش من التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أي منهما وفي أي مخالفة لأحكامه.


 المادة (55) :

أ‌. للمؤسسة الحق في اجراء التفتيش الدوري على المنشاة للتحقق من صحة البيانات المقدمة واي امور تتعلق بتطبيق أحكام القانون .

ب. في حال ظهور بينات تثبت مخالفة المنشاة من حيث عدم شمول العاملين لديها بأحكام القانون أو شمولهم بفترات غير صحيحة أو أجور غير صحيحة وبغض النظر عن المدد الزمنية للمخالفة ، على المؤسسة اتخاذ القرار اللازم وفقا لأحكام القانون في ضوء هذه البينات .


 المادة (56) :

أ‌. يتولى المفتش المهام التالية :

    1. التفتيش على المنشآت غير المشمولة بأحكام القانون للتأكد من توافر الشروط اللازمة لشمولها.

    2. التفتيش على المنشآت المشمولة للتأكد من التزامها بأحكام القانون ومن صحة البيانات الواردة منها للمؤسسة.

    3. التحقق من صحة البينات والبيانات المقدمة للمؤسسة لغايات صرف الحقوق التأمينية ومن صحة استمرار صرفها لجميع المستفيدين منها.

    4. جمع البينات والبيانات عن حوادث العمل والأمراض المهنية التي يتعرض لها المؤمن عليه.

    5. التحقق من مدى التزام المنشأة والمؤمن عليه بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية والمتعلقة  بحوادث العمل والأمراض المهنية.

    6. التحقيق في الشكاوى التي يكلف بمتابعتها.

    7. سماع أقوال أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة وتدوينها.

    8. التحقيق في أي مخالفة لأحكام القانون أو أي مهام أخرى يكلف بالتفتيش عليها.

ب. للمفتش الحق في الاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع في حال عدم تعاون المنشاة معه للقيام بمهامه.


 المادة (57) :

‌أ. تعتبر جميع المنشآت التي تستخدم خمسة أشخاص فأكثر مشمولة بأحكام القانون بصفة إلزامية اعتباراً من تاريخ 1987/6/1 أو أي تاريخ يليه.

‌ب. تعتبر جميع المنشآت التي تستخدم شخصاً واحداً فأكثر مشمولة بأحكام القانون بصفة الزامية من تاريخ 2008/11/1 أو أي تاريخ يليه وذلك بموجب القرارات التي صدرت عن مجلس الوزارء ووفقاً للتواريخ المحدده في قرارات المجلس الصادرة بهذا الخصوص. ‌

ج. يعتبر جميع الأردنيين العاملين في البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها مشمولين بأحكام القانون بصفة إلزامية من خلال هذه الجهات من تاريخ 1987/6/1 أو أي تاريخ يليه وبغض النظر عن عددهم. ‌

د. مع مراعاة أحكام المادة (4) من القانون, لا تشمل الفئات التالية بأحكامه:

     1. الشخص الذي أكمل السن دون أن يكون له أي اشتراك سابق بأحكام القانون.

     2. صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو صاحب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.

     3. المؤمن عليه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له وأكمل السن بعد ذلك دون أن يكون له أي اشتراك لاحق لصرف التعويض قبل إكماله السن .

     4. المؤمن عليه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له بسبب إكماله السن أو تجاوزها.


 المادة (58) :

أ. على المنشأة عند شمولها بأحكام القانون تزويد المؤسسة بالوثائق الخاصة بها بما في ذلك ما يلي :

     1. صورة عن السجل التجاري للمنشأة الملزمة بالحصول على هذا السجل أو رخصة المهن أو أي ترخيص بمزاولة العمل تقبل به المؤسسة إذا لم يكن لديها سجل تجاري .

     2. كشوفات بأسماء العاملين لديها ورواتبهم وعقود العمل الخاصة بهم وفي حال عدم توافر هذه الكشوفات أو العقود تقدم المنشأة إقراراً خطياً بقيمة رواتب العاملين لديها وفترات عملهم.

     3. وثائق إثبات الشخصية للعاملين لديها.

     4. النماذج المعتمدة من المؤسسة مكتملة البيانات.

     5. كتابا خطيا بتسمية ضابط ارتباط للمنشأة وصورة عن وثيقة إثبات شخصيته.

‌ب. لمدير إدارة الفرع الموافقة على اعتماد ضابط الارتباط الذي تسميه المنشأة وفي حال عدم الموافقة عليه على المنشأة تسمية ضابط ارتباط آخر ولمدير إدارة الفرع قبول تسمية أكثر من ضابط ارتباط في حالات خاصة يقتنع بها. ‌

ج. يلتزم ضابط ارتباط المنشاة بما يلي :

       1. تزويد المؤسسة بالنماذج المعتمدة لديها  مكتملة البيانات لغايات تطبيق أحكام القانون.

       2. تزويد المؤسسة بإشعار إجازة الأمومة وإشعار إصابة العمل وجميع الوثائق المتعلقة بكل منها ومتابعتها مع المؤسسة.

       3.  متابعة توريد المبالغ المترتبة على المنشأة شهرياً في المواعيد المحددة بموجب أحكام القانون.

       4. متابعة القرارات التي تصدر عن المؤسسة بخصوص المنشأة أو العاملين فيها.

       5. تسهيل مهمة مفتشي المؤسسة.

       6.  تزويد المؤسسة بأي بيانات أو وثائق أو مستندات تطلبها متعلقة بالمنشأة والعاملين فيها أو أي أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون.

       7. أي مهام أخرى تفوضها له المنشأة خطياً وتوافق عليها المؤسسة. ‌

د. تلتزم المنشأة بالبيانات المقدمة من ضابط الإرتباط وتعتبر مسؤولة عنها.

هـ. يجوز للمدير العام إلغاء اعتماد ضابط ارتباط المنشأة بناءً على تنسيب المساعد وعلى المنشأة تسمية ضابط ارتباط بديلاٍ عنه.


 المادة (59) :

 أ - يتم شمول المنشأة بقرار من مدير إدارة الفرع المعني من خلال التفتيش الميداني الذي تقوم به المؤسسة.

ب - على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يجوز لمدير إدارة الفرع شمول المنشأة المبادرة قبل التفتيش عليها.

ج - يصدر مدير إدارة الفرع المعني أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.


  الفصل السابع   

أسس التبليغ القانوني 

 المادة (60) :

يتم تبليغ القرارات الصادرة عن المؤسسة من موظفيها المكلفين بذلك ، ولغايات إثبات صفة من سلم إليه القرار المراد تبليغه يتوجب الاطلاع على وثيقة إثبات الشخصية وتدوين بياناتها.


 المادة (61) :

يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية :

‌أ. التاريخ باليوم وبالشهر وبالسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

‌ب. اسم الجهة التي أصدرت القرار وتاريخه ورقمه إن وجد.

ج. مضمون القرار . ‌

د. الاسم الكامل للمبلغ إليه وعنوانه .

هـ. اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالتسلم أو إثبات امتناعه.

و‌. اسم الموظف الذي قام بالتبليغ وتوقعه على كل نسخة.

ز‌. تحديد مدة الاعتراض أو مدة الطعن والجهة صاحبة الاختصاص للنظر في الاعتراض أو الطعن.


 المادة (62) :

يجب اتباع الإجراءات التالية عند تبليغ القرار :

‌أ. لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة السابعة مساء وفي أيام العطل الرسمية.

ب. في حال رفض من سلم إليه القرار التوقيع بأنه تبلغ, يقوم الموظف المكلف بالتبليغ بتثبيت ذلك خطياً ويدون إسم الشخص الذي تبلغ القرار إن أمكن ثم يوقع بعد تدوين عبارة (تبلغ بحضوري ورفض التوقيع).

ج- إذا ثبت أن المراد تبليغه فاقد الأهلية بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال ، فيتم تبليغ القرار إلى وليه أو الوصي عليه.


 المادة (63) :

‌أ. إذا قام المبلغ إليه بتدوين أي عبارة تفيد صراحة أنه موافق على القرار فإن حقه في الاعتراض عليه يسقط ويُصار إلى تنفيذ القرار، ولا يحق له الرجوع عن موافقته وإن لم تكن مدة الاعتراض قد انتهت. ‌

ب. إذا قام المبلغ إليه بتدوين أي عبارة  تفيد اعتراضه على القرار فتتم إحالة اعتراضه فورا ودون انتظار انتهاء مدة الاعتراض إلى الجهة المعنية بالنظر في الاعتراض وللمبلغ إليه الحق في العودة عن اعتراضه وإسقاطه وان كان اعتراضه منظورا أمام الجهة المختصة بالنظر في الاعتراض. ‌

ج. يعتبر القرار المبلغ قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


 المادة (64) :

لغايات تبليغ قرارات المؤسسة غير المتعلقة بالمنشات تتبع الإجراءات التالية:

أ‌. يقوم الموظف بعد صدور قرار المؤسسة بانتظار حضور المبلغ إليه مدة عشرة أيام عمل لتبليغه القرار، وفي حال عدم حضوره خلال هذه المدة يقوم الموظف بإرسال القرار بظرف مغلق بالبريد المسجل الى العنوان المختار للمبلغ إليه أو إلى العنوان المثبت لدى المؤسسة, ويعتبر المبلغ إليه متبلغاً حكماً بانقضاء (30) يوماً من تاريخ إرسال القرار بالبريد.

ب‌. في حال عدم وجود عنوان أو في حال عودة الإرسالية من البريد المسجل لأي سبب من الأسباب المانعة من إيصالها على المؤسسة نشر التبليغ في صحيفتين يوميتين محليتين أو في الجريدة الرسمية على أن يذكر في التبليغ إسم المؤسسة وشعارها وإسم المبلغ إليه بالكامل وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ قانونياً ومنتجاً لجميع آثاره من اليوم التالي للنشر.


 المادة (65) :

لغايات تبليغ المنشآت تتبع الإجراءات التالية:

‌أ. يتم تبليغ المنشآت بالقرارات المتعلقة بها أو بالمبالغ المستحقة عليها على العنوان الخاص بها.

ب. إذا لم يجد الموظف المكلف بالتبليغ الشخص المطلوب تبليغه فيقوم بتبليغ القرار الي و?يله القانوني أو الى احد مستخدميه. ‌

ج. إذا تعذر تبليغ المنشأة على النحو المذكور في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة  أو في حال عدم العثور على عنوانها أو عدم وجود أي من الأشخاص الجائز تبليغهم نيابة عنها وفقا للتشريعات النافذة  فعلى المؤسسة إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين أو في الجريدة الرسمية أو بكلتيهما معاً ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونياً ومنتجاً لجميع آثاره من اليوم التالي للنشر.


 المادة (66) :

أ- يحق لأي شخص أو جهة تعيين موطن مختار لتبلغ القرارات الصادرة عن المؤسسة .

ب- للمؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها باستخدام الوسائل الإلكترونية وفق الأسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية.


 المادة (67) :

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اعتماد شركة خاصة واحدة أو أكثر لغايات إجراء التبليغ وفق أحكام هذا الفصل ، ولهذه الغاية يكون لموظف الشركة المكلف بالتبليغ صفة موظف المؤسسة .


 المادة (68) :

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

2015/1/21