معلومة تأمينية قانونية رقم (206)

عرّف قانون الضمان الاجتماعي مصطلح التعطّل بأنه (الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمّن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه).

كما عرّف المتعطّل بأنه (المؤمّن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل).

ويلاحظ من التعريف أعلاه أن حالة التعطل صعبة الإثبات، من ناحية البحث عن العمل المناسب، وما هو تعريف العمل المناسب للمؤمّن عليه المتعطّل، وما الجهد المبذول والمطلوب منه في البحث عن العمل، وكذلك موضوع الرغبة في العمل وهي ما لا يمكن إثباتها بسهولة. لذا فقد سار التطبيق العملي في الضمان على الاكتفاء بانتهاء خدمة المؤمّن عليه لدى منشأة ما، وبقائه لفترة معينة دون عمل من أجل استحقاقه لبدل التعطل ضمن الشروط الأخرى المحددة في القانون.