معلومة تأمينية رقم (238)

يجب أن يُفهم أن مدة الخدمة غير المشمولة بالضمان، أي غير الخاضعة إلزاماً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يترتب عنها حق للعامل بمكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل.

وهذا ينسحب على العاملين في أكثر من منشأة في ذات الوقت، فبعد أن ألغى نظام الشمول بالتأمينات ازدواجية الاشتراك أو ما يسمى بتداخل الاشتراك اعتباراً من 16 /  5  / 2019 لمن يعمل لدى أكثر من منشأة بشكل متزامن، أصبح من حق العامل على المنشأة غير المُلزَمة بشموله بالضمان الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن مدة خدمته غير الخاضعة للضمان لديها.

وبالتالي فيما يتعلق بالمؤمّن عليهم الذين استمرت مؤسسة الضمان بتلقّي الاشتراكات عنهم من المنشآت العاملين لديها من بعد إيقاف الاشتراك المزدوج اعتباراً من مطلع أيار 2019، حيث قامت المؤسسة في الآونة الأخيرة بإعادة مبالغ الاشتراكات كاملة التي ترتّبت على شمولهم للمنشأة غير المُلزمة بشمولهم كونهم مشمولين في منشأة أخرى ملزمة بذلك بحكم القانون وضمن الضوابط والشروط التي وضعتها الأنظمة، وتتم إعادة الاشتراكات للمنشأة في هذه الحالة كون اشراك هؤلاء العاملين غير قانوني، فتُعاد الاشتراكات كاملة للمنشأة باعتبارها الجهة المورّدة لهذه الاشتراكات لمؤسسة الضمان.

أما حق العامل من هذه الاشتراكات التي تم إعادتها للمنشأة فيمكن تفصيله على النحو التالي:

١- نسبة الاشتراك التي اقتُطِعت من أجره(النسبة التي يتحمّلها المؤمّن عليه وفقاً للقانون) والبالغة (7.5%) للعاملين في القطاع الخاص، وهي تشمل ما استُحِق على المؤمّن عليه عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (6.5%) وما استُحِق عليه عن تأمين التعطل عن العمل بنسبة (1%).

٢- النسبة المتبقية من. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والبالغة (11%) التي تحمّلتها المنشأة، وهي هنا حق للعامل/المؤمّن عليه كبديل عن تعويض نهاية الخدمة عن فترة ليست مشمولة بالضمان، وفقاً لأحكام قانون العمل. وفي حال امتناع المنشأة عن دفع هذه النسبة للعامل/المؤمّن عليه فإنه يترتب عليها حق له بتعويض نهاية الخدمة عن هذه الفترة وفقاً لأحكام قانون العمل.

وبالتالي فإن النسبة المستحَقّة للمؤمّن عليه عن فترة الاشتراك المزدوج الملغاة أو غير القانونية تصبح (18.5%) من أجره خلال هذه الفترة.

أما ما يتعلق بالنسبة المتبقية من الاشتراكات الكلية والبالغة (3.25%) فهي تتعلق بتأمين إصابات العمل (2%) وتأمين الأمومة (0.75%) ومساهمة المنشأة بتأمين التعطل عن العمل (0.5%). فهذه من حق المنشأة.

شكاوى العمّال من أصحاب الازدواجية في العمل لدى أكثر من منشأة كثيرة جداً فيما يتعلق بحقوقهم عن فترات التداخل في العمل، وعلى وزارة العمل ومؤسسة الضمان أن يصدرا تعليمات مشتركة توضّح الحق في الاشتراكات التي تم إعادتها إلى المنشآت عن بعض العاملين لديها وما هي حقوق العمال فيها عن فترة عملهم بشكل مزدوج.

ترتيب الأمور وتنظيمها وتوضيحها أصبح ضرورة ومن واجب الوزارة والمؤسسة القيام بذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء العاملين، وليس ترك الموضوع لأهواء أصحاب العمل..!