معلومة تأمينية رقم (138) 

أتاح قانون الضمان الاجتماعي للمؤمن عليه الذي أكمل السن القانونية للتقاعد (سن الستين للذكر، وسن الخامسة والخمسين للأنثى) أو تجاوزها دون إكمال مدة الحد الأدنى من الاشتراك التي تؤهله لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وهي 15 سنة (180 اشتراكاً) على الأقل، أتاح له القانون أن يضم المدة المتبقية(شراء مدة افتراضية) لتمكينه من الحصول على راتب التقاعد، وذلك كأحد الخيارات المتاحة أمامه. 

واشترط القانون للسماح للمؤمّن عليه بشراء المدة المتبقية ما يلي:

1)  أن يكون المؤمّن عليه قد أكمل سن الستين أو تجاوزها بالنسبة للذكر أو سن الخامسة والخمسين أو تجاوزتها بالنسبة للأنثى. 

2)  أن يتوفر له مدة اشتراك فعلية لا تقل عن سبع سنوات (84 اشتراكاً)، والمقصود بمدة الاشتراك الفعلية هي المدة التي كان فيها مشمولاً بالضمان من خلال عمله في منشأة ما، أو من خلال الاشتراك الاختياري.  

٣) أن تكون خدمته قد انتهت من المنشأة التي كان يعمل لديها.  

ووفقاً للشروط أعلاه فإن المؤمن عليه لا يستطيع أن يشتري أكثر من 8 سنوات حدّاً أقصى كمدة خدمة (96 اشتراكاً)، أي أن الشراء متاح فقط لغايات استكمال ألـ (180) اشتراكاً التي تؤهّل المؤمن عليه الذي أكمل سن الستين أو المؤمن عليها التي أكملت سن الخامسة والخمسين من الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة.