معلومة تأمينية قانونية رقم (314)

بدأ شمول العسكريين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من مطلع عام 2003، فكل من تم تعيينه برتبة عسكرية في القوات المسلحة أو أي من الأجهزة الأمنية بدءاً من 1 / 1 / 2003 فهو خاضع لقانون الضمان الاجتماعي.

ووفقاً لأحكام هذا القانون يستحق المؤمّن عليه العسكري الشهيد راتباً تقاعدياً إجمالياً يعادل (100%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده. وهي أعلى نسبة احتساب لراتب تقاعدي يُمنح من الضمان، تقديراً للشهداء من قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.

ويعتمد هذا الحق على قرار تُصدره اللجنة العسكرية المشترَكة الخاصة باعتبار المؤمّن عليه العسكري شهيداً، ويصدر قرار تخصيص الراتب التقاعدي للشهيد من اللجنة المشتركة للمؤمّن عليهم العسكريين التي تحتضنها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

رحم الله الشهيدين الطيّارين بلال الشوفيين وبهاء أبو غنمي وشهيد الواجب في مالي علي الجوابرة وأسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصدّيقين والشهداء، وخالص العزاء لذويهم ولقواتنا المسلحة وزملائهم في السلاح، وإنا لله وإنا إليه راجعون.