Chapitre trois : Emploi et orientation professionnelle
Chapitre trois : Emploi et orientation professionnelle
المادة 10: تنظيم سوق العمل
* مع تعديلاتها بموجب (القانون المؤقت المعدل رقم 51 لسنة 2002، والقانون المعدل رقم 11 لسنة 2004، والقانون المؤقت المعدل رقم 26 لسنة 2010، والقانون المعدل رقم 14 لسنة 2019، والقانون المعدل رقم 10 لسنة 2023.)
أ . تتولى الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها إنشاء مكاتب لتشغيل الأردنيين أو التعاقد مع أي جهة داخل أو خارج المملكة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية أو ترخيص ما يلي:
1- شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم عمالاً أردنيين عاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع اصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال.
2- شركات غاياتها الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
ب. مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في القطاعات التالية:
1- قطاع العاملين في المنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم.
2- أي قطاع آخر يوافق عليه مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع أهداف الوزارة وسياستها في توفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين.
ج. تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم أو استخدامهم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك تحديد أحكام وشروط واجراءات ورسوم ترخيص الشركات والمكاتب وتجديد ترخيصها وحالات إلغائه وكيفية إدارتها واشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والمكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
د. للوزير السماح للنقابات ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية واي هيئات عامة أخرى للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين شريطة عدم تقاضي أي بدل مقابل ذلك.
* صدر بموجب هذه المادة:
نظام المكاتب الخاصة للتشغيل رقم 21 لسنة 1999، عدد الجريدة الرسمية رقم 4349 تاريخ 16/5/1999.
نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 98 لسنة 2009، عدد الجريدة الرسمية رقم 4989 تاريخ 1/10/2009.
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز لغير مديريات التشغيل في الوزارة والمكاتب والجهات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) منها تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال داخل المملكة وخارجها، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة وإحالته إلى المحكمة.
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية وتجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.
أ. لا يجوز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لهذه الغاية على أن تتضمن المهن التي يُحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها والنسب المسموح باستخدامها لدى اصحاب العمل والضمانات الواجب عليهم تقديمها.
ب. يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه وتكون مدته سنة أو جزءا من السنة ما لم يقرر الوزير أن تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة يُحددها بقرار يُصدره لهذه الغاية، وتُحتسب مدة التصريح عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل.
ج. 1- تستوفي الوزارة رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده بما في ذلك العمال الخاضعون لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ويعتبر هذا الرسم ايرادا للخزينة.
2- تستوفي الوزارة مبلغاً عن كل تصريح عمل تصدره او تجدده وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يُخصص لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة وفقاً لأحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، على أن يخصص ما نسبته (7%) من هذه المبالغ لرفع كفاءة وقدرات الوزارة والعاملين فيها وتحفيزهم ويتم صرفها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
د. يحــــدد بمـــوجب نــظام خاص:
1- مقدار الرسوم والمبالغ المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
2- انواع تصاريح العمل التي تصدرها الوزارة والأحكام الخاصة بها.
3- الغرامات التي تفرض على العمال وأصحاب العمل المخالفين لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ. 1- يعاقب صاحب العمل وكل من يستخدم أو يتوسط باستخدام عامل غير أردني بصورة تخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مثلي رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل وتصبح الغرامة أربعة امثال رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل في حال التكرار.
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة صاحب العمل الذي صدر تصريح العمل باسمه ولم يقم بإبلاغ الوزارة عن ترك العامل العمل لديه قبل ضبطه يعمل لدى صاحب عمل آخر.
3- تجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.
و. 1- يعفى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
2- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الأردنيين المقيمين في المملكة.
ز. للوزير أو من يفوضه بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية ان يُعفي شديد الإعاقة او ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة عن عامل غير أردني واحد اذا كان ذو الإعاقة بحاجة ماسة الى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وكان مستوى دخله أو دخل ولي أمره أو وصيه يستلزم هذا الإعفاء شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للشخص ذي الإعاقة وأن تحدد شروط تلك التوصية واجراءات اصدارها بموجب تعليمات يُصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.
ح. تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل غير الأردني في أي من الحالات التالية:
1- استخدامه دون الحصول على تصريح عمل أو بتصريح عمل منتهي المدة بما لا يزيد على تسعين يوما.
2- استخدامه لدى صاحب عمل غير المُصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على اذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة.
3- استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
ط. 1- يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة في أي من الحالات التالية:
أ- مخالفة العامل لأحكام هذه المادة بما في ذلك العامل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل.
ب- من يعمل دون الحصول على ترخيص او تصريح وفقاً للتشريعات النافذة.
2. يتم تنفيذ قرار التسفير من قبل السلطات المختصة على نفقة المخالف الذي تم ضبط العامل لديه، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبل مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
3. اذا لم يقم المُخالف بدفع نفقات السفر المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة فيتم تحصيلها منه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
* صدر بموجب هذه المادة:
نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 36 لسنة 1997، عدد الجريدة الرسمية رقم 4221 تاريخ 2/8/1997.
على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وان يرسل إلى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة واجر كل منهم.
المادة 14: استخدام العامل العاجز
إذا أصيب عامل إصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل آخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأجر المخصص لذلك، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لإصابته على أساس أجره الأخير قبل الإصابة.